الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
65
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثاني في بيان شرائط الهبة أركان الهبة التي تتحقّق بها - كما سبق « 1 » - : الواهب ، الموهوب له ، المال الموهوب ، عقد الهبة . وحسن التحرير يقتضي ذكر شرائط كلّ واحد منها متميّزا عن الآخر ، ولكن ( المجلّة ) داخلت بعضا ببعض . وتحرير البحث هنا على الإيجاز : أنّه يشترط في الواهب - مضافا إلى الشروط العامّة من : العقل والبلوغ والرشد وعدم الحجر والخلو من مرض الموت عند جماعة « 2 » والقصد والاختيار - أن يكون حرّا مالكا أو مأذونا منه ، فلو وهب العبد أو مال الغير وقف على الإجازة . أمّا الموهوب له فلا يشترط فيه العقل ولا البلوغ ولا الحرّية ولا الرشد ، بل تصحّ الهبة لفاقدها ، ويقبل عنهم الولي أو المولى ، ولا عبرة بقبول المجنون أو الطفل أو السفيه أو الساهي أو المكره ، ولا بقبضه . وأهمّ الشروط في الموهوب له أن يكون موجودا حال الهبة فلا تصحّ للمعدوم الذي سيوجد . وفي صحّتها للجنين إشكال ، ولا تبعد الصحّة مع
--> ( 1 ) سبق في ص 43 وما بعدها . ( 2 ) انظر الجواهر 28 : 171 .